تقادم " التقادم المكسب ". محكمة الموضوع . نقض .
الموجز
وضع اليد . واقعة مادية . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة محكمة النقض . شرطه .
القاعدة
إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد واقعة مادية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ، ولها أن تستدل على نوع وضع اليد من أى تحقيق قضائى أو إدارى ومن شهادة شاهد لم يؤد اليمين أمامها ، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دام ما استنبطه من أوراق الدعوى مستخلصاً منها استخلاصاً سائغاً يؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم خليل ، محمد جمال الدين سليمان السيد عبد الحكيم ، ممدوح القزاز نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / ياسر أبو الدهب . وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 6 من ربيع أول سنة 1427 ه الموافق 4 من…

