شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

قانون " تفسيره "

الطعن
رقم ۲۹۱۲ لسنة ٦۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۱/۰۱/۲۳⁩

الموجز

النص الواضح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه . عدم جواز الخروج عليه أو تأويله .

القاعدة

من المقرر في قضاء –محكمة النقض – انه متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطعا في الدلاله على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم





بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / أحمد الزواوى ، د. سعيد فهيم ،
سعيد فودة ومحمد جال الدين سليمان
نواب رئيس المحكمة
وبحضور ممثل النيابة السيد / محمد الاترابى
وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
فى يوم الثلاثاء 28 من شوال سنة 1421 ه الموافق 23من يناير سنة 2001 م
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2912 لسنة 63 ق .
المرفوع من
السيد / حسن حسين عيسى - المقيم 45 شارع الشيخ الظواهرى بشبرا القاهرة .
حضر الأستاذ / عزت الاسلامبولى المحامى عن الطاعن .
ضد
السيد / عصام راضى عبد الحميد .
بصفته رئيس مجلس إدارة نادى الشمس الرياضى - ويعلن بمقر النادى .
لم يحضر أحد عن المطعون ضده .


الوقائع
فى يوم 8/4/1993 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 17/2/1993 فى الاستئناف رقم 10292 سنة 108 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وذلك للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعون ضده المصاريف والأتعاب .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 3/5/1993 أعلن المطعون عليه بصحيفة الطعن .
وفى 17/5/1993 أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً .
وبجلسة 1/8/2000 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 14/11/2000 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ محمد جمال الدين سليمان نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى 791 لسنة 1991 شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضده وآخر بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف أى إجراء يتم صدوره ضده لاستبعاد عضويته بنادى الشمس ، وفى الموضوع بإلزام المطعون ضده بقبول عضويته بالنادى المذكور طبقا للقرار رقم 39 لسنة 1981 الصادر من المجلس الأعلى للشباب والرياضة ، وقال بياناً لذلك إنه تم قبوله عضوا بالنادى المذكور وتقدم بطلب لمجلس إدارته لتخفيض رسوم اشتراكه طبقا للقرار سالف الذكر بصفته من أعضاء الهيئات القضائية إلا أنه رفض قبوله ، فأقام الدعوى بالطلبات


سالفة البيان ، أجابت المحكمة الطاعن إلى طلباته بحكم استأنفه المطعون ضده بالاستئناف 10292 لسنة 108 ق القاهرة ، وبتاريخ 17/2/1993 قضت بإلغائه وبرفض الدعوى ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه ، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول - إن ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار رقم 39 لسنة 1980 بتمتع أعضاء الهيئات القضائية وأفراد أسرهم بالاشتراك المخفض فى الأندية الرياضية والإعفاء من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية المقررة بها هى ميزه تسرى على جميع الأندية الرياضية لأن ما ورد بها حكم عام يؤخذ على إطلاقه ولا يجوز تخصيصه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم أحقيه الطاعن وهو من أعضاء الهيئات القضائية فى التخفيض والإعفاءات المنصوص عليها بالقرار سالف البيان لسبق التحاقه بعضوية نادى الزهور استنادا إلى المادة الخامسة من القرار رقم 194 لسنة 1969 مع أن ذلك القرار صدر فى شأن العاملين بوزارة الشباب ولا ينصرف إلى الفئات التى حددها القرار رقم 39 لسنة 1980 ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد - ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله ، وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار الصادر من رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 39 لسنة 1980 على أن " يضاف نص المادة الخامسة عشرة من النظام الأساسى للأندية الرياضية المعتمد بالقرار رقم 268 لسنة 1978 والقرارات المعدلة له بالفقرة التالية . ومع عدم الإخلال أو المساس بالامتيازات والإعفاءات المقررة بالاشتراك فى الأندية الرياضية بالتطبيق لحكم الفقرة الأولى من المادة المذكورة لأية فئة من الفئات بموجب القرارات الإدارية السابق صدورها فى هذا الشأن يتمتع ضباط القوات المسلحة وأعضاء الهيئات القضائية وأعضاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية وأفراد أسرهم جميعا بالاشتراك المخفض فى الأندية الرياضية بنسبة 50 ./. من قيمة الاشتراك السنوى الفردى أو العائلى للعضو العامل وذلك


مع الإعفاء من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية المقررة بالأندية الرياضية " . والنص فى المادة الأولى من القرار رقم 194 لسنة 1969 على أن " يكون للعاملين بديوان عام وزارة الشباب ومديرياتها " بالمحافظات وعائلاتهم حق الاشتراك المخفض فى الأندية الرياضية الواقعة فى أماكن إقامتهم " وفى المادة الخامسة منه " لا يكون للعضو وعائلته حق الاشتراك المخفض فى أكثر من ناد واحد " - يدل على أن المشرع قد قرر للفئات التى حددها على سبيل الحصر فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار رقم 39 لسنة 1980 حق التمتع بالاشتراك المخفض والإعفاء من الرسوم فى جميع الأندية الرياضية لعموم النص وإطلاقه ، ولا وجه للقول بقصر هذا الحق على الاشتراك فى ناد واحد إعمالا للمادة الخامسة من القرار الوزارى رقم 194 لسنة 1969 لأن هذا القرار خاص بالعاملين بديوان عام وزارة الشباب ومديرياتها وعائلاتهم ولا ينصرف إلى الفئات التى حددتها الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار رقم 39 لسنة 1980 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، لما تقدم يتعين الحكم فى موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات وثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماه ، وحكمت فى موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بصفته المصروفات وعشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماه .
أمين السر نائب رئيس المحكمة


مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا