دعوى " الدفاع فيها ،المتندات فيها " " الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع بطلان بطلان الأحكام " . حكم " تسبيبه ." عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " بطلان الحكم .
الموجز
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى للخصم . قصور في أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه . التزام المحكمة بتقدير جدية الدفاع المطروح عليها وفحصه للوقوف على أثره قضائها . قعودها عن ذلك . أثره . قصور حكمها .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها إذ يعد هذا الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع فعليها أن تقدر مدى جديته فإذا رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم ، محمد جمال الدين سليمان السيد عبد الحكيم نواب رئيس المحكمة وممدوح القزاز وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد عبد الحليم وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 30 من الثانى سنة 1424 ه الموافق 30 من يونيه سنة 2003 م أصدرت…

