حكم " حجية الأحكام " . قوة الأمر المقضي " .
الموجز
اكتساب الحكم قوه الأمر المقضي مانع للخصوم من العودة للمناقشة في المسألة التى فصل فيها بأدى دعوى تاليه ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق أثارتها في الدعوى الأولى وأثيرت ولم يحثها الحكم .
القاعدة
ومن المقرر أيضا انه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فانه يمتنع على الخصوم في الدعوى التى صدر فيها العودة إلى مناقشه المسائل التى فصل فيها بأى دعوى تاليه يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق أثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم ، سعيد فودة ، محمد جمال الدين سليمان ومصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة وبحضور ممثل النيابة السيد / اسامة نصار وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الثلاثاء 5 من ربيع الثانى سنة 1422 ه الموافق 26من يونيه سنة 2001 م أصدرت الحكم…

