اختصاص " الاختصاص الولائى" . إصلاح زراعى .
الموجز
اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى . نطاقه . كافة ما يعترض حق الاستيلاء من منازعات سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعى والمستولى لديهم أو بينها وبين الغير . م 13 مكرر ق 178 لسنة 52 ق . خروج المنازعات التى تقوم بين الأفراد وبعضهم بشأن ملكية الأراضى التى تم توزيعها أو الانتفاع بها عن اختصاصها . انعقاد الاختصاص للقضاء العادى .
القاعدة
مفاد نص المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الاصلاح الزراعى المعدلة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى هو في حالة المنازعات تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضى المستولى عليها أو التى تكون محلاً للاستيلاء عليه منها ، والفصل في كل ما يعترض حق الاستيلاء من منازعة سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعى وبين المستولى لديهم بشأن البيانات الواردة في الإقرارات المقدمة منهم وصحة الاستيلاء على ما تقرر الاستيلاء عليه من أراضيهم أو كانت المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعى وبين الغير ممن يدعى ملكيته للأرض التى تقرر الاستيلاء عليها أو التى تكون عرضه للاستيلاء وفقاً للإقرارات المقدمة من الخاضعين لقانون الإصلاح الزراعى وذلك كله لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه بحسب أحكام هذا القانون وتعيين أصحاب الحق في التعويض 0 أما غير ذلك من المنازعات التى تقوم بين الأفراد وبعضهم بشأن ملكية الأراضى التى تم توزيعها أو الانتفاع بها فإن اللجنة لا تختص بنظرها وإنما ينعقد الاختصاص بها لجهة القضاء العادى صاحب الولاية العامة في جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص .

