عمل " العاملون بالشركة المصرية لنقل الكهرباء : علاقة عمل : أجر : المقابل النقدى لرصيد الإجازات ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب ". قانون .
الطعن
رقم ۲٥۱۲ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۹/۰٤/۰٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.