تفتيش"إذن التفتيش".حكم"تسبيبه . تسبيب غير معيب".دفوع"الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش".محكمة الموضوع"سلطتها في تقدير الدليل".مواد مخدرة.نقض"أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۷۱۹٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۷/۳۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.