الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإجراءات "إجراءات تحقيق ""إجراءات محاكمه". محكمة الموضوع "الإجراءات امامها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".الطعنرقم ۱۷۱۸۷ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۷/۳۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول