اختصاص . تقادم " تقادم مسقط " . تنفيذ
الموجز
اعتبار الخصم ناكلاً عن اليمين . شرطه . حضوره بنفسه الجلسة الصادر فيها الحكم بتوجيه اليمين . صدور الحكم في غيبته . أثره . وجوب إعلانه بصيغة اليمين والجلسة المحددة للحلف . تغيبه عن الحلف بعذر . مقتضاه . وجوب تحديد جلسة أخرى . تخلفه بغير عذر . أثره . اعتباره ناكلاً .
القاعدة
المقرر أن القانون استلزم لاعتبار الخصم ناكلاً أن يحضر الجلسة التى صدر فيها الحكم بتوجيه اليمين بنفسه لا بوكيل فإن لم يكن حاضراً وجب إعلانه على يد محضر إعلاناً صحيحاً بالحضور للحلف بصيغة اليمين وبالجلسة المحددة للحلف ، فإن تغيب نظرت المحكمة في سبب غيابه فإن كان بغير عذر اعتبر ناكلاً وإن كان بعذر فعليها أن تحدد جلسة أخرى للحلف.

