اختصاص . تقادم " تقادم مسقط " . تنفيذ
الموجز
توجيه المطعون ضدهم اليمين الحاسمة للطاعن في واقعة غير مخالفة للنظام العام منصبه على موضوع النزاع متعلقة بشخصه . نكوله عن أدائها وإعمال الحكم الابتدائي الأثر الذى يرتبه القانون على النكول والحكم على مقتضاه . أثره . عدم جواز الاستئناف . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف استواؤه في نتيجته وعدم جوازه .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن اليمين الحاسمة التى وجهها المطعون ضدهم للطاعن قد وجهت في واقعة غير مخالفة للنظام منصبة على موضوع النزاع ومتعلقة بشخص من وجهت إليه وأن الطاعن نكل عن أدائها ، وكان الحكم الابتدائي قد أعمل الأثر الذى يرتبه القانون على النكول وحكم على مقتضاه فإن الطعن عليه بالاستئناف يكون غير جائز ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف وهو ما يستوى في نتيجته مع القضاء بعدم جواز الاستئناف فإن النعى عليه يكون على غير أساس .

