دعوى الخصوم فيها . نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . عدم كفاية أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه أو منه طلبات وبقى على منازعته حتى صدور الحكم لصالحه . اختصام شركة التأمين المطعون ضدها الأولى للمطعون ضده الثانى ليصدر الحكم في مواجهته دون توجيه ثمة طلبات إليه وعدم منازعته وتعلق أسباب الطعن به . أثره . اختصامه في الطعن بالنقض . غير مقبول .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد اختصمت المطعون ضده الثانى ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه ثمة طلبات وأنه لم ينازعها في طلباتها وأن أسباب الطعن لا تتعلق به ، فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ حسين نعمان ، محمد رشاد أمين طارق سيد عبد الباقى و سمير عبد المنعم أبو العيلة نواب رئيس المحكمة والسيد رئيس النيابة / حمدى طاهر . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى مدينة القاهرة . فى يوم السبت 28 من جماد أول سنة 1430 ه الموافق 23…

