حكم " حجية الحكم " . قوة الأمر المقضي .
الموجز
اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة . شرطه . اتحاد الموضوع والخصوم والسبب في كل من الدعويين .المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها نهائيا. شرطه . أن تكون المسألة واحدة في الدعويين أساسية لا تتغير تناقش فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعا . صيرورتها بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر . المادة 101 إثبات .
القاعدة
مفاد المادة 101 من قانون الإثبات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الحكم يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين فضلاً عن وحدة الخصوم ويشترط للمنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها أن تكون المسألة واحدة في الدعويين بأن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير وبشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الأخر .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم ، محمد جمال الدين سليمان السيد عبد الحكيم نواب رئيس المحكمة وممدوح القزاز وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد عبد الحليم وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 30 من ربيع الثانى سنة 1424 ه الموافق 30 من يونية سنة 2003 م…

