نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
وقوف المطعون ضدهم من الثانى إلى الخامس موقفا سلبيا من الخصوم اكتفاء برفعها بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم لرفعها على غير ذى صفه ودون الحكم لهم أو عليهم بشئ مع عدم تعلق أسباب الطعن بهم . مؤداه . عدم قبول اختصامهم في الطعن . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة لهم .
القاعدة
لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثانى حتى الخامس قد وقفوا من الخصومة موقفا سلبيا اكتفاء بدفعها بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم لرفعها على غير ذى صفه ولم يحكم لهم أو عليهم بشىء وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بهم ومن ثم فلا يقبل اختصامهم في الطعن الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / حماد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / شكرى العميرى ، عبد الصمد عبد العزيز ، محسن فضلى نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات وبحضور رئيس النيابة السيد / ماجد عقداوى وأمين السر السيد / رمضان مصطفى فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء غرة ذى الحجة سنة 1422 ه الموافق 13 من فبراير سنة 2002 م أصدرت الحكم الآتى فى…

