إثبات " البينة " . حكم " تسبيبه " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع " " تقدير السبب الأجنبى " "تقدير أقوال الشهود" . مسئولية " مسئولية تقصيرية : مسئولية حارس الأشياء ".
الطعن
رقم ۱٤۰٤ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰۱/۱۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.