ملكية .
الموجز
حق الملكية . جامع يخول المالك الانتفاع بالشىء واستغلاله والتصرف فيه . مانع مقصور على المالك . نافذ تجاه الناس كافة . دائم لا يسقط بعدم الاستعمال ما لم يكتسبه الخصم اذا توافرت له شروط الحيازة المكسبة للملك .
القاعدة
حق الملكية وعلى ما هو مقرر حق جامع مانع نافذ تجاه الناس كافة ، فهو جامع يخول المالك الانتفاع بالشىء واستغلاله والتصرف فيه وهو مانع مقصور على المالك دون غيره فلا يجوز لأحد أن يشاركه في ملكه أو يتدخل في شئون ملكيته (أ) وهو في ذات الوقت حق دائم لا يسقط وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بعدم الاستعمال مهما طال الزمن ما لم يكتسبه الخصم اذا توافرت له شروط الحيازة المكسبة للملك (ب) .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الجابرى ، محمود سعيد عبد اللطيف عبد الله لملوم و أمين محمد طموم نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / طارق محمد فتحى عمران وبحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 23 من ربيع الآخر سنة 1428 ه الموافق 10 من مايو سنة 2007…

