استئناف " الخصوم فيه " . دعوى " الخصوم فيها " . اختصاص .قوة الأمر المقضي . حكم " حجية الحكم " . نقض " الخصوم في الطعن .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . وجوب أن يكون للمطعون ضده مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . من لم يقضى له أو عليه بشئ وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به . عدم قبول اختصامه . .
القاعدة
المقرر أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الخامس بصفته لم يقض له أوعليه بشئ وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به فإنه لا يقبل اختصامه في الطعن ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له
نص الحكم — معاينة
بأسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ب) المدنية === برئاسة السيد القاضى / كمال مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدى جاد ، أحمد فراج " نائبى رئيس المحكمة " أيمن عبد المنعم و حاتم موسى . بحضور السيد رئيس النيابة / إيهاب حماد وحضور السيد أمين السر/ محمد محمود الضبع . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم السبت الخامس من محرم سنة 1432 ه الموافق 11 من ديسمبر سنة…

