بيع "صورية عقد البيع" "آثار البيع : الالتزام بنقل الملكية" "عقد البيع الغير مسجل". حكم "عيوب التدليل : مخالفة القانون، والفساد في الاستدلال ، والقصور في التسبيب". صورية "الصورية المطلقة". عقد .
الطعن
رقم ۲٤۸۷ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰٦/۲٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.