إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳۲٥۲۲ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.