الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم " تسبيبه. تسبيب معيب ". طعن " أسباب الطعن. ما يقبل منها ".الطعنرقم ٦٤۱۳ لسنة ٥۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۰٥/۲۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة۱۲۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول