حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ". حيازة " ماهيتها : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " . ملكية " أسباب كسب الملكية : وضع اليد على أرض الوقف " . وقف .
الطعن
رقم ۱٤۰۱ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰٥/۰۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.