الإعفاء المقرر بالمادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1978 المعدل للقانون رقم
394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر . شرط تحققه .
الإعفاء المقرر بالمادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1978 المعدل للقانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر . شرط تحققه .
الطعن
رقم ۱٤۹۸ لسنة ٥۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸۱/۰٤/۰۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.