الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثبات " الإثبات بالكتابة " . بيع " فسخ عقد البيع " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب ". دعوى " الدفاع فيها " .الطعنرقم ۱۲۳۲ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۰/۰۳/۲۸الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول