شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يقبل منها " . دفاع " الدفع بشيوع التهمة " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".

الطعن
رقم ۱٦۰٦۲ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۱۰/۲۱⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

الدفع بشيوع التهمة . موضوعي . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم



باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة السبت (هـ)
-----
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فــــــــــؤاد حـســــــــــــــــــن نائب رئيس المحكمــــة
وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / جـمـــــال عبـد المجيـد أحمـــــــــــد الوكيـــــــــــــــل
خالــــــــــد الحـــــــــــــادي نــواب رئيس المحكمة
أحمـــــــــــد رمضـــــــــان
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أمير أمبابي .
وأمين السر السيد / محمد ناصر .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 30 من المحرم سنة 1439 هـ الموافق 21 من أكتوبر سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 16062 لسنة 86 القضائية .
المرفوع من
هاني نصر عبد النور عبد الرازق
سيد نصر عبد النور عبد الرازق
رجب نصر عبد النور عبد الرازق
نصر عبد النور عبد الرازق " المحكوم عليهم - الطاعـنين "
ضــــــــــــــــــــــــــد
النيابــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــة " المطعون ضدهـــا "
الـوقـائـــع
اتهمت النيابة العامة كلاً من / 1 - هاني نصر عبد النور عبد الرازق ، 2- سيد نصر عبد النور عبد الرازق ، 3- رجب نصر عبد النور عبد الرازق ، 4- نصر عبد النور عبد الرازق " الطاعنين " فى قضية الجناية رقم 66091 لسنة 2014 جنايات مركز أشمون (والمقيدة برقم 2282 لسنة 2014 كلي جنايات شبين الكوم ) بأنهم فى يوم 13 من سبتمبر سنة 2014 - بدائرة مركز أشمون - محافظة المنوفية :-
- قتلوا المجني عليه / حمدي محمد الكفراوي عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية " خرطوش " وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفا تواجده فيه وما أن ظفر به المتهم الأول حتى أطلق عليه عياراً نارياً من بندقية خرطوش قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع على مسرح الجريمة وحمل المتهمين الثاني والثالث أسلحة نارية " فرد خرطوش " يطلقان منها الأعيرة النارية لمنع إسعاف المجني عليه وقيام الرابع بالشد من أزرهم لإزهاق روح المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات .
- حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة " بندقية ، فرد خرطوش " .
- حازوا وأحرزوا ذخائر " عدد سبعة وعشرين طلقة " مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع التهمة الثانية دون أن يكون مرخصاً لهم فى حيازتها أو إحرازها .
وادعى ورثة المجني عليها مدنيا قبل المتهمين بتحقيقات النيابة العامة .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 22 من ديسمبر سنة 2015 ، عملاً بالمواد 230 ، 231 ، 235 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 6 ، 26/1 ، 4 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق به ، وذلك بعد إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند إليهم ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة مع مصادرة المضبوطات .
فقرر المحكوم عليهم / هاني نصر عبد النور عبد الرازق ، سيد نصر عبد النور عبد الرازق ، ونصر عبد النور عبد الرازق بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من ديسمبر سنة 2015 .
كما قرر المحكوم عليه / رجب نصر عبد النور عبد الرازق بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من ديسمبر سنة 2015 ، 16 من يناير سنة 2016 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليهم فى 6 من فبراير سنة 2016 موقع عليها من الأستاذ / ماهر عبد الله أحمد المحامي .
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .


المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وحيازة وإحراز أسلحة نارية " بندقية خرطوش ، فرد خرطوش " بدون ترخيص وذخائر قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يحط بواقعة الدعوى وأدلتها ولم يدلل تدليلاً كافياً على توافر نية القتل وسبق الإصرار والترصد ، واستند فى الإدانة إلى أقوال شاهدي الإثبات رغم تناقضهما فى أقوالهما ووجود خلافات بينهما وبين الطاعنين وإلى شهادة ماهر محمد محمد الكفراوي رغم كونها شهادة سماعية ، وأن الواقعة لا تعدو فى حقيقتها أن تكون مشاجرة ، والتفت عن دفعه بشيوع الاتهام ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت
بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً
أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ؛ فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين بقصور الحكم يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتي بها الجاني وتنم عما يضمره فى نفسه ، واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل ودلل على توافرها فى حق الطاعنين تدليلاً كافياً وسائغاً وعلى استقلال ، فضلاً عما أورده فى صورة الواقعة بما يستقيم به التدليل عليها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم فى هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لظرف سبق الإصرار وأثبت توافره فى حق الطاعنين بقوله : " وحيث إنه عن الدفع بانتفاء سبق الإصرار ، فلما كان سبق الإصرار هو حالة تقوم فى نفس الجاني وتستنتج من ظروف الدعوى وعناصرها ومناط قيامه هو ارتكاب الجاني لجريمته وهو هادئ البال بعد إعمال فكر وروية فى مدة زمنية كافية بعيداً عن أي ثورة غضب أو انفعال مما يفيد تصميمه على إتيانها ، ولما كان الثابت للمحكمة أن المتهمين
قد ارتكبوا جريمتهم بعيداً عن ثمة ثورة غضب سابقة وقد أعدوا العدة من سلاح وذخيرة وقرروا فى مدة استطالت من وقت الخلافات القديمة إلى وقت ارتكاب الجريمة وهو ما يفيد تصميمهم على ارتكابها دونما التأثر بانفعال سابق عليها ، وهو الأمر الذي يستفاد منه توافر سبق الإصرار فى حقهم ، ويضحى الدفع بانتفائه قائم على غير أساس ويتعين رفضه " . لما كان ذلك ، وكان سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة والبحث فى توافره من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف والعناصر
لا يتنافى عقلاً مع ذلك الاستنتاج ، وكان ما أورده الحكم - فيما سلف - يتحقق به ظرف سبق الإصرار حسبما هو مقرر به فى القانون ، فإن منعى الطاعنين فى هذا الشأن يكون غير سديد ، هذا فضلاً عن أنه لما كانت العقوبة المقضي بها على الطاعنين - وهي السجن المشدد خمسة عشر عاماً - تدخل فى الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجرد من أي ظروف مشددة ، فإنه لا يكون للطاعنين مصلحة فيما يثيرونه من فساد الحكم فى استظهار ظرف سبق الإصرار . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يدن الطاعنين بظرف الترصد المشدد فى تلك الجريمة ، ومن ثم فإن النعي فى هذا الخصوص يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة ، ومتى أخذت بشهادة الشهود ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشهود أو تضاربهم فى أقوالهم أو تناقض رواياتهم فى بعض تفصيلاتها
- بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام أنه استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الخصوص ينحل فى حقيقته إلى جدل موضوعي فى تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع فى استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه
لم يعول فى الإدانة على أقوال الشاهد / ماهر محمد محمد الكفراوي ولم يشر إليها فى مدوناته ، فإن النعي عليها لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا ينازع الطاعنون فى أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق ، فإن ما يثيره الطاعنون من أن الواقعة فى صورتها الصحيحة لا تعدو أن تكون مشاجرة ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الدفع بشيوع الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفادًا ضمنا ًمن القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن النعي فى هذا الشأن يكون فى غير محله .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــــذه الأسبــــــــــاب
حكمت المحكمة : ــــ بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .
أميـــــن الســـر رئيــــس الدائــــــــرة

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا