إثبات " عبء الإثبات " .
الموجز
الأصل براءة الذمة . التزام من يدعى انشغالها بإثبات ذلك .
القاعدة
الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ومن ثم فإن الإثبات يقع على عاتق من يدعى ما يخالف الثابت أصلا مدعيا كان أو مدعى عليه .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / شكرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن فكرى ، محسن فضلى ود/ طه عبد المولى نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات وبحضور ممثل النيابة السيد / ماجد عقداوى وأمين السر السيد / رمضان مصطفى فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 24 من المحرم سنة 1422 ه الموافق 18 من ابريل سنة 2001 م أصدرت الحكم الآتى فى الطعن…

