حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" . قانون " تطبيقه " . إثبات "شهود".. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
الموجز
إيراد الحكم من أقوال الضابط ما يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 إجراءات . كفايته بيانا لمؤدى الأدلة التي استند إليها الحكم الصادر بالإدانة .
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .
عدم التزام محكمة الموضوع بسرد روايات الشهود إن تعددت . حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه .
اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم . لا يعيبه .
حق المحكمة تجزئة أقوال الشاهد والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه . دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها .
مثال .
نص الحكم — معاينة
شباسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فــــــــــؤاد حـســــــــــــــــــن نائب رئيس المحكمــــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / جـمـــــال عبـد المجيـد أحمـــــــــــد الوكيـــــــــــــــل خـالـــــــــد الحــــــــــــادي نــواب رئيس المحكمة أحمـــــــــــد رمضـــــــــان وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أمير أمبابي . وأمين السر السيد / محمد ناصر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 30 من المحرم سنة 1439 هـ الموافق 21 من…

