نقض " التقرير بالطعن و إيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
إيداع الأسباب بعد الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأحد ( د ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / طـــــــــــــــه قاســــــــــــــــم نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين د/ عــــــــــــادل أبو النجــــــــا و يحيـــــــــــى ريـــــــــــاض محمد عبد الهادي نواب رئيس المحكمة و وائــل صبحـــــــــى . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد المعز . وأمين السر السيد / علي محمد محمود جودة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 8…

