ظروف مخففة.مسؤلية جنائية.
الموجز
كون طاعن في السن. لا يعفي من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأحد ( د ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / طـــــــــــــــه قاســــــــــــــــم نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين د/ عــــــــــــادل أبو النجــــــــا و رافــــــــــــــع أنـــــــــــــــــــور عـــــــــــــادل عمـــــــــــــــــارة و يحيــــــــــــى ريـــــــــــــاض نواب رئيس المحكمة . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد المعز . وأمين السر السيد / علي محمد محمود جودة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 8 من…

