محكمة الجنايات"الأجراءات امامهما".إجراءات"إجراءات المحاكمة"اثبات"شهود". دفاع"الاخلال بحق الدفاع ما لا يوفرة".اثبات"شهود". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل"" تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۱۲٤۱۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۷/۳۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.