إثبات " بوجه عام " . أسلحة نارية وذخائر . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الطعن
رقم ٥۸۳۹ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.