عمل " العاملون بالشركة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء : علاقة عمل :
بدلات : بدل التمثيل " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور
في التسبيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة ".
الطعن
رقم ۲۰۳۹ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۰/۰٥/۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.