الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدره ظروف مخففه. نقض"أسباب الطعن. ما يقبل منها". "الخطأ في تطبيق القانون" "نظر الطعن والحكم فيه". نيابة عامه.الطعنرقم ۸۰۳ لسنة ٥٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۰٥/۲۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة۱۲۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول