الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإستعمال حق مقرر بمقتضى القانون. تبديد. قصد جنائي. مسئولية جنائية. حكم " تسبيبه. تسبيب معيب".الطعنرقم ٥۹۱۰ لسنة ٥۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۰۳/۱٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة٥۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول