الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدعوى مدنيه . دعوى جنائية. تعويض. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من أحكام".الطعنرقم ٤٥۷ لسنة ٥٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۰٥/۲۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة۱۱٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول