الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإيجار " إيجار الآماكن : المنشآت الايلة للسقوط " . إعلان " إعلان قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط " . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " .الطعنرقم ۲۸۸۳ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٦/۰٤/۰۱الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤۷رقم القاعدة۱۱٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول