حكم : " بياناته . بيانات التسبيب" . " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". " تسبيبه . تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع: " سلطتها في وزن أقوال الشهود". نقض : " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها". قتل عمد . سلاح . استدلال . إثبات. "شهود" . "معاينة" .
الطعن
رقم ۲٥۳ لسنة ٤۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۷۲/۰٤/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۲۳
رقم القاعدة
۱۳۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.