عمل " العاملون بالشركة المصرية لنقل الكهرباء : علاقة عمل : بدلات :
بدل التمثيل ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور
في التسبيب " . محكمة الموضوع .
الطعن
رقم ۱۹٥۷ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۰/۰۱/۱٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.