الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم " عيوب التدليل : القصور ، مخالفة الثابت بالأوراق : ما يعد كذلك " . "حجية الحكم " . قوة الأمر المقضي . تجزئة . صورية . بيع . عقد . دعوى . دفوع .الطعنرقم ۲۱٥٤ لسنة ٦۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۲/۰۱/۰۸الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول