الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات . " بوجه عام " . " شهود " . حكم . " تسبيبه . تسبيب معيب " . خطف . " طفل حديث العهد بالولادة " .الطعنرقم ۱۰۱٦ لسنة ٤۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۲/۱۰/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۳رقم القاعدة۲۲٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول