إيجار " إيجار الأماكن " " إشراك المستأجرين لآخرين في العين المؤجرة " " ترك العين المؤجرة " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت في الأوراق ، الفساد في الاستدلال ، القصور في التسبيب " . دفاع " دفاع جوهرى " . محكمة الموضوع " مسائل الواقع ، سلطتها في تقدير الأدلة " .
الطعن
رقم ۱۲۲٥ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۷/۰۱/۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.