اختصاص " الاختصاص الولائى " . تأمين " عقد التأمين ". تحكيم " التحكيم الإجبارى " . تعويض . حكم " عيوب التدليل " مخالفة القانون ، الفساد في الاستدلال ". مسئولية " المسئولية العقدية " .
الموجز
انعقاد الاختصاص لهيئات التحكيم الإجبارى المنصوص عليها بق 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام و شركاته بنظر النزاع . لازمه . أن يكون جميع أطرافه ممن عددتهم م 56 من القانون المذكور . اختصاص تلك الهيئات بالمنازعات الواقعة بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين و الأشخاص الاعتبارية . شرطه . قبول هؤلاء الأشخاص إحالة النزاع بعد وقوعه إلى التحكيم .
القاعدة
- المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته على أن " يفصل في المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين في هذا القانون " مؤداه أنه يلزم لاختصاص هيئات التحكيم الإجبارى أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عدتهم المادة سالفة الذكر و إذ كان الشارع قد أجاز لهيئات التحكيم أن تنظر في المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية إلا أنها اشترطت قبول هؤلاء الأشخاص – بعد وقوع النزاع – إحالته إلى التحكيم .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ فؤاد شلبى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حامد مكى ، جرجس عدلى ، نائبى رئيس المحكمة محمد خليفة و أيمن يحيى الرفاعى وحضور رئيس النيابة السيد / سعيد البندارى وأمين السر السيد / محمد أحمد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 14 من ذى القعدة سنة 1425ه الموافق 26 من ديسمبر سنة 2004 . أصدرت الحكم الآتى : فى…

