إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " " شهود" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
الطعن
رقم ۲٥۸۰ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.