حكم " بيانات التسبيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
محل الواقعة . لا يعد من البيانات الجوهرية في الحكم الجنائي . ما لم يرتب الشارع عليه أثرا قانونياً يجعله ركناً أو ظرفاً مشدداً .
إشارة الحكم إلى مكان الجريمة . كفايته . مادام لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب مـحـكـمـة الـنـقـض الـدائــرة الـجـنـائـيـــة دائرة الأحد ( د ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / طـــــــــه قـــــــاســــــــم نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / رافـــــــــــــع أنـــــــــــــــــور و عــــــــــادل عـــــــمـــــــارة و عاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة و هشام رضوان عبد العليم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الغاياتي . وأمين السر السيد / علي جودة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 23 من صفر…

