دعوى جنائية "قيود تحريكها". موظفون عموميون. قطاع عام. شركات. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" " نظر لطعن والحكم فيه" طعن. "نظره و الحكم فيه " إستئناف "نظره و الحكم فيه".
الطعن
رقم ۲٥۰٦ لسنة ٥۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸٤/۰۱/۱۱
الدائرة
الدوائر التجارية
المكتب الفنى
۳٥
رقم القاعدة
٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.