محاماة . نقض " أسباب الطعن . توقيعها " .
الموجز
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من المحكوم عليهم من محام مقبول أمام محكمة النقض . أساس ذلك ؟
توقيع مذكرة أسباب الطعن بالنقض بإمضاء غير مقروء . أثره : عدم قبول الطعن شكلًا . لا يغير من ذلك وجود بصمة خاتم تحمل اسم المحامي . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب مـحـكـمـة الـنـقـض الـدائــرة الـجـنـائـيـــة دائرة الأحد ( د ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / طــــــــه قـــــاســــــم نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / عـــــــادل عـــــمــــارة و عـاطـف عـبد السميع و أحــمــــد رضـــــوان و مـحـمـد عـبد الـهـادي نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الغاياتي . وأمين السر السيد / علي جودة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 23 من صفر سنة…

