دفوع" الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي". دفاع"الاخلال بحق الدفاع ما لا يوفرة ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " . حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض "أسباب الطعن .ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٥۲٤ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۷/۳۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.