جريمة"أركانها".دفاع"الاخلال بحق الدفاع .ما لا يوفرة". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
النعي على الحكم بعدم توافر أركان الجريمة .موضوعي.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأحد ( د ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ طـــــــــه قــاســــــــــــــم نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / عــــــــــادل عمـــــــــارة و عاطف عبد السميع يحيــــــــى ريـــــــــــاض نواب رئيس المحكمة وهشام رضوان عبد العليم . و حضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد رفعت . وأمين السر السيد / على جودة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 22 من ربيع الأول…

