عمل " العاملون ببنك ناصر الاجتماعى : علاقة عمل ". اختصاص " الاختصاص الولائى ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ". نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام : أثر نقض الحكم ". نظام عام.
الطعن
رقم ۱۹۰۸ لسنة ٦۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰٤/۱۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.