تعدي على موظف عام . جريمة " أركانها". موظفون عموميون .قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۱۳۸۳ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.