نقض " إجراءات الطعن : إيداع المذكرات"
الموجز
تقدم الخصوم في الطعن بالنقض بمذكرات ومستندات . وسيلته . الايداع خلال الآجال المحددة لكل منهم . المادتان 258 ، 262 مرافعات . الاستثناء . م 267 مرافعات . ما يرد بالمذكرات غير المقبولة من دفاع أو دفوع . أثره . اعتباره غير مطروح على محكمة النقض عند نظر الطعن .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد 258 ، 262 ، 267 من قانون المرافعات أن المشرع وضع طريقا لتبادل المذكرات والمستندات بين الخصوم في الطعن بالنقض ، وحدد لكل منهم آجالاً لإيداعها يتعين الالتزام بها تحقيقاً لعدالة التقاضى أمام هذه المحكمة ، ومنعا من تجهيل الخصومة ، على من كان طرفا فيها بعدم إتاحة الفرصة لأى منهم في إبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه فلا يجوز قبول مذكرات أو أوراق من الخصوم إلا بطريق الإيداع ، وفى خلال الآجال المحددة لكل منهم ، ما لم تجيز المحكمة استثناء الترخيص لهم بإيداع مذكرات تكميلية عند نظر الطعن بالجلسة ويعد ما ورد بالمذكرات غير المقبولة من دفاع أو دفوع غير مطروح على المحكمة عند نظر الطعن .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية المؤلفة من السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة رئيساً والسادة المستشارين / السيد خلف محمد وسيد قايد وعبد الغفار المنوفى وعبد الله عصر " نواب رئيس المحكمة " أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / ضياء عبد المجيد وأمين السر السيد / أحمد محمد محمد ابراهيم فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 5 من ذو القعدة سنة 1423ه…

