يبيع " بعض أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة الخاصة " . حكم " عيوب الدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . عقد " تحديد نطاق العقد " " تفسير العقد " " أثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين " . محكمة الموضوع " سلطتها من تفسير العقود " .
الموجز
النص في عقود تمليك وحدات الإسكان الاقتصادى محل التداعى المبرمة بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضدهم على اعتبار القرض المبرم بين محافظة بورسعيد وبنك الاستثمار القومى لتمويل وحداتها يدخل وفائدته ضمن التكلفة الفعلية لهذه الوحدات . مؤداه انصراف نية أطراف تلك العقود على تحمل المطعون ضدهم لفوائد البنك الخاصة بوحداتهم المتعاقد عليها . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه باستبعاد فائدة ذلك القرض من التكلفة الفعلية لتلك الوحدات . مخالفة للقانون وخطأ . عدم تقديم الطاعن بصفته عقد تمليك الوحدة الخاصة بالمطعون ضده الثامن . مؤداه . نعى عار من الدليل بالنسبة له . أثره . غير مقبول .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن الوحدات السكنية محل التداعى ثم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة سنوية تقوم المحافظة بسدادها وتدخل في حساب التكلفة الفعلية لتلك الوحدات يتحمل عبأها المنتفعون بها " المطعون ضدهم " دون تحقيق أى نسبة ربح وفقاً لبنود التعاقد المبرم معهم ، كما وأن الثابت من عقود التمليك المبرمة بين الطاعن بصفته محافظ بورسعيد وبين المطعون ضدهم عدا الثامن الذى خلت الأوراق من عقد تمليكه – إنه يتم احتساب قيمة القرض وفوائده ضمن التكلفة الفعلية للوحدات السكنية بما مؤداه انصراف نية طرفى تلك العقود على تحمل المطعون ضدهم سالفى الذكر لفوائد بنك الاستثمار التى تخص وحداتهم المتعاقد عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن استبعد فائدة القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومى لتمويل مساكن المطعون ضدهم انفى البيان من عناصر التكلفة الفعلية لوحداتهم السكنية محل النزاع فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الشأن . أما بالنسبة للمطعون ضده الثامن فلما كان الطاعن بصفته لم يقدم عقد تمليك الوحدة التى تخصه فإن نعيه يكون عار عن الدليل ، ومن ثم غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الأحد ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاســـة السيد المستشـــــــــار/ علـــى عـــبد الرحــــمن بدوى " نـــــــــــائب رئيس المحكمـة " وعضوية السادة المستشارين/ سعــــيد سعـــد عبد الرحمن ، بدوى إبراهيم عبد الوهاب مصطفى عز الدين صفوت و مصطفى حسين مصطفى " نــــــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمــة " بحضور السيد رئيس النيابـة / حازم البيومى . والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسنين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد…

